سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
280
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مىشود از اينرو 800 تومان بيشتر حق مطالبه ندارد . قوله : و لو اخلت بشئ من المدة : ضمير در [ اخلت ] به زوجه راجعست . قوله : او بعده : ضمير در [ بعده ] به دخول راجع است . قوله : قاصّها من المهر : ضمير فاعلى به زوج و ضمير مؤنث مفعولى به [ مدت ] راجع است . قولهن : بنسبة ما اخلت به : ضمير در [ اخلت ] به زوجه و در [ به ] به ماء موصوله راجع است . قوله : و يسقط منه بحسابه : ضمير در [ منه ] به مهر و در [ بحسابه ] به ما اخلّت عود مىكند . قوله : حتى لو اخلّت بها اجمع : ضمير در [ بها ] به مدّت راجع است . قوله : سقط عنه المهر : ضمير در [ عنه ] بزوج راجعست . متن : و لو كان المنع لعذر كالحيض ، و المرض ، و الخوف من ظالم لم يسقط باعتباره شيء و يحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة : كالاختياري ، نظرا إلى أنه في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع الاختياري و هو مشترك بين الاختياري و الاضطراري و ضعفه ظاهر ، و في رواية عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) ما يدل على الحكمين و إطلاق المقاصة على ذلك الوجه مجاز ، لأن مجرد إخلالها بالمدة يوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر و مثل هذا لا يعد مقاصة ، و لو ماتت في أثناء المدة ، أو قبل الدخول